توفّر هذه الوثيقة تغطية للسندات والأوراق المالية والشيكات والحوالات النقدية والطوابع المودعة في خزنة أو درج أو أثناء النقل ضد المخاطر المختلفة.
جميع أرباب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ملزمون قانونيًا وبموجب القانون رقم 8 لسنة 1980 بتأمين جميع موظفيهم ضد الخسائر أو الأضرار أو الإصابات الناشئة بسبب وأثناء العمل. هذه الوثيقة توفر تغطية ضد الوفاة أو الإعاقة أو النفقات الطبية ضد هذه الخسائر بسبب وأثناء العمل، خاضعة لشروط الوثيقة. توفّر دار التأمين وثيقة "تأمين العمّال" بعدة منافع تختلف وفقًا لمتطلبات صاحب التأمين.
توفّر هذه الوثيقة التأمين اللازم ضد إلغاء المؤتمرات أو حفلات الزفاف أو الندوات أو أي مناسبة شخصية بسبب الكوارث الطبيعية مثلاً أو وفاة حاكم أو شخصيات مهمة أخرى، حيث يمكن أن يتعرض منظمي مثل هذه الفعاليات لخسائر مالية ضخمة في حالة الإلغاء، وهذا النوع من وثائق التأمين يوفّر تعويض المنظم عن تلك الخسائر وفقًا للشروط المذكورة في الوثيقة.
في بعض الأحيان تكون الأضرار المادية الناجمة عن الحريق طفيفة في حين أن العواقب التي يواجهها المالك بعد ذلك تحتاج لوثيقة تأمين تكفلها، مثل الخسائر:
اتصل بنا على خط المساعدة 600511112